أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الشك في عدد الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الشك في عدد الطواف
معلومات عن الفتوى: حكم الشك في عدد الطواف
رقم الفتوى :
8200
عنوان الفتوى :
حكم الشك في عدد الطواف
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رجل طاف هو وامرأته، وفي نهاية الطواف؛ قالت له: إننا لم نطف سوى ست أشواط، ولكنه لم يأخذ برأيها، بل بنى على اعتقاده بأنهما طافا سبعة أشواط، وبعد الانتهاء من العمرة والعودة إلى بلده يسأل: ما الحكم؟ وماذا عليه؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط أو تيقن ذلك؛ فإن طوافه صحيح، ولو قال له أحد: إنك لم تطف إلا ستة أشواط؛ لأن قوله يفيد الشك، وهو متيقن خلافه، واليقين لا يزول بالشك؛ فطواف المذكور صحيح إن شاء الله.
وأما امرأته التي قالت: إنها لم تطف إلا ستة أشواط؛ فإن الواجب عليها أن تبني على اليقين، وهو الأقل، وتأتي بالشوط السابع؛ إلا إذا غلب على ظنها صحة ما قال زوجها، وبنت على ذلك؛ فطوافها صحيح إن شاء الله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: